إعلان

ما حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟.. الإفتاء توضح

11:12 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - علي شبل:

ما حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة.

ولفتت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد وهو جالس؟.. عالم أزهري يوضح

حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان