ما حكم زكاة الأسهم ومَن المُطالَب بإخراجها.. الإفتاء توضح
كتب-محمد قادوس:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال تلقته يقول: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟
وفي إجابتها، قالت لجنة الفتوى أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأضافت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه
على من تجب الزكاة؟
وحول حكم الزكاة وعلى من تجب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة
فيديو قد يعجبك: