لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة القتل الخطأ

04:49 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الدكتور محمد علي

كتب-محمد قادوس:

ما حكم كفارة القتل الخطأ؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ، وهذا بخلاف دية القتل الخطأ؛
ولا فرق إذا كان المقتول بالخطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال ابن قدامة في "المغني": [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الكفارة تكون تحرير رقبة، وبما أن قد انتهى عصر الرقيق ،إذًا فالكفارة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

وأوضح الداعية، إذا عجز القاتل خطأً عن صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سنه، أو مرضه، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.
قال ابن عبد البر: [والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.

وذهب الشافعية في مقابل الأرجح والحنابلة في القول الآخر عندهم، إلى أنه يجزئه في حالة العجز عن الصيام إطعام ستين مسكينًا؛ لكل مسكين مُدٌّ من الطعام كحدٍّ أدنى -والـمُدُّ رطلٌ ونصف الرطل تقريبًا، أي: ما يعادل (510) جرامات،
وذلك قياسًا على كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.

والخلاصة فمن تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا.
والله أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان