الإفتاء السعودية: زيادة الدَّين في التقسيط ربا صريح.. وهذا رأي علي جمعة
كـتب- علي شبل:
أصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية فتوى حول بيع بعض المحال التجارية بالتقسيط وإذا تأخر المشتري عن السداد في الوقت المحدد ترفع عليه القيمة المتفق عليها عند العقد وتذكر أن مبلغ الزيادة يصرف في مشاريع الخير.
وقالت إنّ اللجنة الدائمة للفتوى درست الموضوع وأصدرت بشأنه فتوى أكدت أن الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهلية وهو محرم قطعاً في كتاب الله وسنة رسوله قال الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) الآية رقم (275) من سورة البقرة، وقال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) الآية رقم (۲۷۸) من سورة البقرة، وعن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – أنه قال : ( لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، أخرجه الإمام مسلم.
وشددت الإفتاء السعودية على أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التجارية بعقود تشتمل على هذا الشرط في عقودها ولو علم من نفسه أنه لن يتأخر في السداد لأن في التعامل معهم إقراراً لهم على أمر محرم، وقولهم إنهم سيصرفون الزيادة في مشاريع الخير الرسمية لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) الآية رقم (51) من سورة المؤمنون وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) الآية رقم (۱۷۲) من سورة البقرة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رأي دار الإفتاء المصرية في البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد
وحول نفس القضية، تصدى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الفتوى مماثلة توضح رأي الشرع في البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد.
في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، قال فضيلة الدكتور علي جمعة:
أولًا: لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.
ثانيًا: الفائدة التي تكون على التأخير كما هو مقرَّر بالسؤال الثاني سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.
اقرأ أيضًا:
هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرآن الكريم للعلاج
هل يجوز الوضوء من مياه الخزان ولو كان بها صدأ؟.. أمين الفتوى يجيب
أمين الفتوى يوضح حكم الاستثمار في “الفوركس”.. حلال أم حرام؟
فيديو قد يعجبك: