إعلان

أحكام الحج والعمرة| محظورات الإحرام وما يفسد الحج.. يوضحها علي جمعة

09:33 ص الثلاثاء 28 يونيو 2022

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

بمناسبة قرب موسم أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، أعاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، نشر سلسلة أحكام العمرة والحج، والتي تتضمن بالتفصيل التعريف بمفهوم العمرة وأحكامها، وأنواع الحج وأحكامه الشرعية.

وفي الحلقة الثانية عشرة من سلسلة أحكام العمرة والحج، التي ينشرها جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي السابق محظورات الإحرام، وفصّل بيانها كالتالي:

■ محظورات الإحرام

● كل مخيط محيط: يجوز أن ألبس مخيطاً يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معاً، ولكن لو كان محيطاً فقط وليس مخيطاً فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام.

● حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: أي لا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع، وفيهما الفدية أي دم شاة.

● الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.

الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلاً، فليستخدم صابوناً ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك الحال في الشامبو والعطور والبرفانات، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلاً، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.

إذن فمن محرمات الإحرام أن تضع طيباً، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيباً، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة.

● تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة: فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».

ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولابد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.

وهناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلاً كبيراً جداً فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافياً عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيداً عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.

● ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء.

● حـلق الشعر: حلق الشـــعـــر أو نتفـــــه أو إزالتــه بأي كيفيــــة كـانت -كالكريم- ولو كان ناسياً.

● تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله.

● قتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.

● عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه.

● الوطء (الجماع): فالجماع مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة، علي أن يكون من عاقل، عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة.

● المباشرة فيما دون الفرج: بشهوة، كلمس، أو تقبيل.

وفي جميع تلك المحظورات الفدية، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، فإن لم تستطع فإطعام ستة مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.

فالجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً.

وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.

فالحج له أحكامه الخاصة التي لا يقاس عليها ولا يخرج المحرم منه بالفساد، فإذا وقعت في شيء يفسد حجك وكنت محرماً في ذي القعدة تظل محرماً حتىٰ يأتي الحج، وهذا بخلاف سائر العبادات، فلو خرج من المصلي شيء نقول له: صلاتك بطلت ولا تكملها، أي أنك لا تستمر فيه بعد أن فسدت عليك، بل تقضيها، ولو أن صائما أكل عامدا نقول له: صومك باطل ولا تكمل، أما الذي أفسد حجه نقول له: لا بد أن تكمله وعليك حج من السنة القادمة.

ومن فاته الوقوف بعرفة سواء بعذر أو بغيره، كأن تأخرت الطائرة، أو تعطلت السيارة، ظل محرماً، وتحتم عليه العمرة ليتحلل، ويقضي هذا الحج من العام القادم؛ سواء كان هذا الحج فرضا مثل حجة الإسلام، أو نافلة.

فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن مات لم يقض عنه في الأصح، وقيل في مقابل الأصح: يقضي عنه، وعليه مع القضاء الهدي، فإن ترك ركنًا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتىٰ يأتي به، ولا يجبر ذلك الركن بدم، ومن ترك واجباً من واجبات الحج لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

موضوعات متعلقة..

أحكام الحج والعمرة| سنن الحج في الإحرام والطواف والسعي.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| محظورات الإحرام للعمرة وما يجب فعله عند الوقوع فيها.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| شروط وجوب العمرة و3 وجوه لأدائها.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| الميقات الزماني والمكاني للعمرة.. يوضحه علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| واجبات الحج من الإحرام إلى حلق الشعر.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| شروط الحج صحة ووجوباً.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| هيئات الحج ووجوه أدائه الثلاثة.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| أحكام الحج وتعريفه وفضل أدائه.. يوضحها علي جمعة

أحكام الحج والعمرة| الدماء والكفارات في العمرة وما تستوجبه من أفعال.. يوضحها علي جمعة

فيديو قد يعجبك: