أحكام الحج والعمرة| الميقات الزماني والمكاني للعمرة.. يوضحه علي جمعة
كـتب- علي شبل:
بمناسبة قرب موسم أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، أعاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، نشر سلسلة أحكام العمرة والحج، والتي تتضمن بالتفصيل التعريف بمفهوم العمرة وأحكامها، وأنواع الحج وأحكامه الشرعية.
وفي الحلقة الثالثة من سلسلة أحكام العمرة والحج، التي ينشرها جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي السابق الميقات في العمرة، وهو قسمان: زماني ومكاني، وجاء بيانهما كالتالي:
■ الميقات في العمرة:
الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.
أ- الميقات الزماني للإحرام بالعمرة:
ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره. وذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.
ب- الميقات المكاني للإحرام بالعمرة:
المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.
● والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:
1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها،
2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة، أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم،
3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة،
4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة،
5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.
● أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.
● وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.
والدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة».
وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة».
فيديو قد يعجبك: