نذرت أن أذبح لله وزوجي قال سنخرج مالًا.. فهل يجوز ذلك شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب- محمد قادوس:
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: نذرت أن أذبح شيئًا لله وزوجي قال سنخرج مالًا لله حتى لا يعلم أحد، فهل بذلك أكون قد وفيت بالنذر، قائلًا في رده إن كان الانسان نذر فعلًا وكانت في نيته نذر فلابد وأن يوفي النذر كما هو.
وضرب أمين الفتوى مثلا أنه لو نذر الانسان ان يذبح خروفًا ولكن هذا الشخص خائف من كلام الناس فمن الممكن ان يشتري هذا الشخص صك اضحية، وتكون نيته اضحية وأن يطلب منهم ان يخرجوا هذا للفقراء والمساكين، وأن يقول لهم إن هذا نذر.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بأن إخراج القيمة تجوز لو عجز الانسان تمامًا عن ذبح الشيء الذي نذره.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل ان يوفي الانسان الشيء الذي نذره كما هو، وإذا عجز تمامًا فيجوز له ان يخرج مالا.
فيديو قد يعجبك: