مجدي عاشور: إذا ضاق الوقت فلا مانع من التيمم لصلاة الجنازة
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم التيمم لصلاة الجنازة مخافة فواتها إذا توضأتُ؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : شرع الله تعالى التيمم رحمةً بعباده لرفع المشقة عنهم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾[الحج : 78]. ولقوله سبحانه في خصوص مشروعية التيمم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء : 43].
ثانيًا : اتفق الفقهاء على اشتراط ما يشترط لبقية الصلوات لصحة صلاة الجنازة ، وهي الطهارة الحقيقية : بدنًا وثوبًا ومكانًا، ومن ذلك : الوضوء ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، واستثنوا من تلك الشروط دخول الوقت.
ثالثًا : من القواعد الشرعية المقررة :" لا يُلْجَأ إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل" ، فقد أباح الشرع التيمم للعاجز عن استعمال الماء ، بل قرر الجمهور أنه لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ استعمال الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْت ، لكنْ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء في حالة إذا ما خاف المصلي فواتها إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: إن الوضوء شرط من شروط صحَّة صلاة الجنازة، أي : لا تصح صلاتها إلا بوضوء، فإن ضاق الوقت فلا مانع من التيمم لصلاة الجنازة تقليدًا لمن أجاز ذلك كالحنفية ، لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضى اله عنهما : «أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».
فيديو قد يعجبك: