إعلان

ما رأي الشرع في عمل الخميس والأربعين للميت؟.. داعية يوضح

10:01 ص الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

الشيخ حسن الجنايني

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتب-محمد قادوس:

ما الحكم الشرعي لعمل الخميس والأربعين للميت؟.. سؤال تلقاه الشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، ليقول في رده ان هذه الأفعال منهي عنها شرعًا، لأن هذا بها تجديد للأحزان، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن زينب بنت أم سلمة -رضي الله عنها -قالت:" توفِّي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما صنعت هذا؛ لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول: "لا يحل لامرأة تؤمِن بالله واليوم الأخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

وأضاف الجنايني، في لقائه ببرنامج،" رحلة أمل"، المذاع عبر فضائية،" الشمس"، بأن العزاء من المفترض ان يكون ثلاثة أيام ولكن تجديد الأحزان فوق الثلاثة لا يجوز شرعًا، مشيرًا إلى أن قول الخميس الصغير والخميس الكبير أمور مخالفة.

وأشار الداعية إلى أن أمر الأربعين للميت كان عادة فرعونية قديمة ولا يوجد لها أصل في الدين، ضاربًا مثلًا على هذا الأمر وقال أنا كنت بسأل واحد على أمر الأربعين فرد الشخص وقال لأن يوم الأربعين الدود بياكل مناخير المتوفى.

وأوضح الجنايني أن الأولى لأهل المتوفى بدلا من أن يمكثوا ويحضروا الناس يأكلون، يكتفون بالموت واعظا.

موضوعات متعلقة..

ما حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت؟.. تعرف على رد الإفتاء

حكم إحياء ذكرى الأربعين.. وهل تمكث الروح على الأرض 40 يوماً؟.. الإفتاء توضح

فيديو قد يعجبك: