لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البحوث الإسلامية يوضح حكم الجمع بين ذبيحة العقيقة وشكر الله على الشفاء

03:05 م الإثنين 06 سبتمبر 2021

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه صاحبه: "ما حكم الجمع بين ذبيحة العقيقة و الشكر لله على الشفاء؟".

أجابت لجنة الفتوى الرئيسية بالمجمع أنه في حالة كان السائل قد نذر إن شفاه الله أن يذبح شاة ، وقد شفا الله ،فهذا نذر يجب عليه الوفاء به، وبالتالي لا يصح شرعًا أن تذبح الشاة بنية النذر و العقيقة في نية واحدة على القول الراجح، وعللت اللجنة ذك بأن العقيقة سنة مؤكدة على المفتى به ، والنذر واجب "فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة، فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها".

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك: ولكن إن كان لم يقصد النذر ولكن قصد ذبح الشاة شكرًا لله على شفائه فقط دون النذر بذلك، فيجوز أن يجمع بين ذلك وبين العقيقة بنية واحدة ؛ وذلك إعمالا للقاعدة : "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما ، واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا" وهنا، تقول لجنة الفتوى، المقصود واحد ؛ لأن المقصود من العقيقة ، هو شكر الله على ما وهبه من الولد.

وكان سؤال سابق إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما هي العقيقة وهل لها موعد محدد وما حكم تأخيرها إلى البلوغ؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

وقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله: (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى)، فإن لم تكن في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتسير ففي أي وقت،

وذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع.

وأضافت لجنة الفتوى: يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.

ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا

ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

وأضافت لجنة الفتوى: يُذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، قال صلى الله عليه وسلم: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.

موضوعات متعلقة..

نذرت هذا النذر فهل هو مكروه؟.. تعرف على حكم النذر وماذا يفعل من لا يقدر على الكفارة

مجدي عاشور: يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة والذبيحة الكبيرة تحتمل 7 نوايا

#بث_الأزهر_مصراوي.. هل يجوز عمل عقيقة لولدين وبنت بذبيحة واحدة؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان