لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يريد خطبتها وهي في فترة العدة.. فهل يجوز ذلك شرعًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

04:38 م الخميس 23 سبتمبر 2021

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه صاحبه: "امرأة تعتد من طلاق بسبب الخلع ويريد رجل أن يخطبها فما حكم ذلك ؟".

أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، مؤكدة أنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس.

واستشهدت لجنة الفتوى بقول الله- تعالى- في سورة النساء "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا".

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بأن العدة أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السايق.

وأكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه لا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائناً في الأزهر.

توفي زوجها قبل الزفاف فهل تجب عليها العدة؟

وفي إجابتها عن سؤال: "هل تجب العدة على المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟" قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية إن العدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.

وأضافت أنه تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة؛ لوجود سببها وهو وفاة الزوج؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.. [البقرة: 234].

وَاستشهدت لجنة الفتاوى بما رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ" أخرجه الترمذي في "سننه".

اقرأ أيضاً:

تعرف على عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وهل تنتهي بالوضع.. الإفتاء توضح

مات زوجها قبل الزفاف.. فما حكم نصيبها من الميراث وهل عليها عدة؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان