البحوث الإسلامية يوضح حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها والأكل من المنذورة
كـتب- علي شبل:
ما حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها والأكل من المنذورة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها الذي أعادت نشره الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها.
أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب.
المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها.
والحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.
حكم الوفاء بنذر الأضحية
كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أوضح، أكد في فتوى سابقة، أنه إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.
وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن هناك حِكَمِا لتشريعها كثيرة، منها:
• شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.
• في الأُضْحِيَّة توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
• الأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.
فيديو قد يعجبك: