أمين الفتوى يوضح كيفية إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار المتفرقة
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، حول موعد دفع زكاة المال المستحقة عن شهاادت الاستثمار، حيث تساءلت إحدى متابعات دار الإفتاء عن كيفية دفع الزكاة لشهادات متفرقة على مدار السنة الهجرية ؟ عند استحقاق الشهادة أم مرة واحدة ؟ وبذلك سيتم تأخير دفع الشهادة المستحقة؟ وهل يجوز تقديم دفع الزكاة لحالات محتاجة؟
"المسألة فيها كلام كتير وأفضل كلام فيها أن تحددي موعد واحد" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن عليها أن تحدد ميعاد أول شهادة وزكاتها، وفي هذا المعاد تخرج الزكاة عن كل شيء لديها، وقال شلبي إن الرأي في ذلك في المذهب الحنفي يقول أن العبرة بطرفي الحول، مؤكدًا الأفضل ان يتم تحديد معاد واحد، ومع أول معاد يخرج المزكي زكاته عن كل شيء، فلو كل شهادة يخرج لها بعد عام كامل قد ينسى ما اخرج وما لم يخرج ويحدث اضطرابًا.
وفي فتوى سابقة له أكد شلبي أن الأصل في الزكاة على المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة، أن الانسان يخرج الزكاة عن أصل هذا المال مع الربح الموجود.
وأوضح شلبي أنه يوجد إشكال على مسألة الربح، قائلًا بأن الأصل ان يحسب المسلم في كل نهاية سنة هذه الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه حاليا، فمثلًا لو ان أحدهم ربحه في السنة 50 ألف جنيه وأخذ منه 30 ألفا والباقي 20 ألفا فهنا عليه أن يخرج على المبلغ الأخير وهو 20 ألفا مع أصل الشهادات.
وأوضح شلبي أن الإنسان الذي ليس له أي دخل آخر أو إن كان معاشه ضعيفا، ويعتمد على هذه الأرباح اعتمادا أساسيا، ففي هذه الحالة لا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات وإنما يخرج عن الفوائد فقط بنسبة 10% للفقراء والمساكين.
فيديو قد يعجبك: