لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| علي جمعة يوضح أوقات كراهة صلاة الجنازة ومن الأولى بالإمامة

12:13 م الإثنين 31 مايو 2021

الدكتور علي جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ما هي هيئة الصلاة على المتوفى ومن يتقدم للصلاة؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقال في إجابته إنه على الإنسان ان يبتعد عن أوقات الكراهة وتصلى في أي وقت، مشيرا إلى أنه من الممكن ان نصلي على المتوفى بعد العشاء ويتم دفنه بعد الصلاة، وممكن الممكن ان يحدث ذلك قبل الفجر، ومن الممكن أيضا في أي وقت في 24 ساعة إلا في الاستواء أي في وقت الساعه 12، وإلا بعد الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها، وبعد العصر إلى غروب الشمس وانخفاضها.

وأضاف جمعه، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أننا تعودنا في مصر، بأن الانسان الفاضل أو الشيخ الأزهري هو الذي يتقدم للصلاة على المتوفى، مشيرا إلى أن الأصل في ذلك أن وليه هو الذي يصلي على المتوفى وهذا لو طلب ذلك.

وأكد المفتي السابق أن الحق الأصيل للإمامة هي تكون لولي الميت وهذا اذا صمم عليها فأهلا وسهلا، ولو لم يصمم عليها فيقوم إمام المسجد هو الذي يصلي.

"أولى الناس بالإمامة ولي الميت، وكان ذلك لأنه سيدعو له بإخلاص من قلبه"، هذا ما اكده سابقًا الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ردا على سؤال أحد متابعيه حول الحكم الشرعي إذا كان هذا الولي لا يحسن الصلاة.

"يصلي من يحسن" يجيب عطية عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على اليوتيوب قائلًا إنه ليس شرطًا أن الولي يقيم هو الصلاة لدرجة أن يقدم هو وهو لا يحسن قراءة الفاتحة مثلًا، بل يجب عليهم تقديم من يحسن الصلاة، "يؤم الناس اقرؤهم..في صلاة العشا في صلاة الاستسقاء في العيد وفي الجنازة" لكنه اوضح ان من باب أولى ان يصلي الابن على ابيه إن كان يحسن الصلاة، مؤكدًا أن التيميز هنا ليس لأنه قريب المتوفى جاهلًا كان أو عالمًا، لكن هل تبطل الصلاة إذا كان الإمام لا يجيد الصلاة؟ يؤكد عطية أن صلاة الإمام تبطل لكن لا تبطل صلاة المأمومين، "فلا تزر وازرة وزر أخرى".

وقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في أداء صلاة الجنازة، فردا او جماعة، وعند قدوم جنازة أثناء الصلاة على جنازة أخرى.

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا يقول: (كنت أصلي في أحد المساجد، وبعد صلاة الفريضة حضرت جنازة، فَقُدمِت للصلاة، وتقدم بعض أقارب الميت للصلاة عليها؛ لعدم وجود الإمام الراتب في ذلك الوقت، وبعد التكبيرة الأولى حضرت جنازة أخرى ووضعت بجانب الجنازة الأولى، فكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات لتمام الصلاة، وبذلك صار التكبير على الأولى خمس تكبيرات، ثم سلَّم الإمام، وبعد السلام اعترض بعض الناس على فعله، فما رأي الشرع في هذه الصلاة التي وقعت؟ ولكم جزيل الشكر).

في إجابته، قال الدكتور شوقي علام إن الأصل أن تصلى صلاة الجنازة على كل متوفًّى بمفرده، وقد اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على جنازات مجتمعة دفعة واحد.

وأضاف علام في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما إذا شرع الإمام في الصلاة على جنازة ثم جيء بأُخرى: فجمهور الفقهاء على أن يتم الصلاة على الأولى، ثم يشرع في الصلاة على غيرها، وذهب الحنابلة إلى جواز الصلاة عليها معها بعد الشروع في الأولى، إلى ثلاث جنائز على الجنازة الأولى، بحيث لا يزيد عدد التكبيرات عن سبع تكبيرات، وبحيث يكبر على كل جنازة منها أربعًا، وقد تقرر أنَّ أفعال المكلفين بعد صدورها منهم محمولة

اقرأ أيضا:

أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟.. تعرف على رد المفتي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان