هل يمنع الشرع عمل المرأة وكيلة للنيابة أو قاضية؟.. المفتي السابق يوضح
كتب- محمد قادوس:
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالًا من سيدة تقول: أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُيِّنتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً، ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت.. فما حكم الشرع؟ وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الاجابة من قبل الاستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أكد قائلاً إنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك؛ لأن هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما.
واستشهد في ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71].
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أنه كما يجوز لها المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ما دامت هذه المشاركة في حدود الالتزام بالآداب الشرعية.
وأكد جمعة أن توليها منصب القضاء فجائزٌ عند الإمام أبي حنيفة في غير الحدود، وأجازه الطبري في كل شيءٍ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
وأما وجود الرجال مع النساء في مكان واحد بسبب العمل أو غيره فأوضح فضيلة، بأنه ليس حرامًا في نفسه، بل المحرم أن ينفرد الرجل بالأجنبية عنه في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما؛ فهذه هي الخلوة المحرمة.
فيديو قد يعجبك: