لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المفتي: الوصية أو هبة الشخص بعضًا مما يملكه للغير مباح شرعًا بضوابط محددة

11:45 م الجمعة 12 مارس 2021

الدكتور شوقي علام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها، مشيرًا إلى أن إجبار المرأة على الزواج أمر مخالف للشرع الشريف.

وشدد مفتي الجمهورية -خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة- على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.

ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف.

وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال فضيلته: إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتى لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء. وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان