لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي طليقة أخي؟.. تعرف على رد المفتي (فيديو)

12:12 م الأحد 03 يناير 2021

الدكتور شوقي علام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

تلقى الدكتور، شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالا من شخص يقول: هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي بعد أن تزوجها أخي ثم طلقها؟

في إجابته، قال فضيلة المفتي إن ابنة العم ليست من المحرمات على الرجل الزواج منها، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}..[النساء:22*23].

وأضاف علام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن زوجة الأخ يجوز الزواج منها، إلا أن يكون هناك تحريم لسبب آخر وهي من ناحية الرضاع مثلا، كأن اجتمع الذي يريد الزواج منها على ثدي واحد من الأم، فحينها يحرم الزواج لأنهما يكونان إخوة فى الرضاع.

وأكد فضيلة المفتي أنه لو لم يكن هناك رضاع ولم يكن هناك شيء أخر، فإن هذه المرأة ليست من المحرمات عليك، ومن ثم فإنه يجوز لك أن تتزوج من هذه المرأة.

من يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت في إحدى فتاواها من يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع، واستندت لجنة الفتوى إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه، إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.

وأشارت الإفتاء إلى أنه يحرم بالرضاعة من النساء في 7 مواضع:

1- الأم من الرضاعة وإن علت.

2- البنت من الرضاعة وإن نزلت.

3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ (الاجتماعَ الزمني)، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدة طفلًا وطفلةً خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أمْ أمَّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة، ومرت سنوات، ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.

4- الخالة من الرضاعة.

5- العمة من الرضاعة.

6- بنت الأخت من الرضاعة.

7- بنت الأخ من الرضاعة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان