تعطي أهلها راتبها وفائض أموال زوجها.. فهل هذا يجوز؟
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم الزوجة التي تفضل أهلها على زوجها وتعطي لهم فائض أمواله وراتبها؟
"الزوج له ذمة مالية مستقلة عن الزوجة، والعكس صحيح" أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن للزوجة إذا أرادت أن تعطي لأهلها كامل أموالها فلها ذلك لأن لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، مضيفًا أن لها أن تساعد أهلها كما شاءت لأنها تمتلك هذا المال وهي عاقلة رشيدة تستطيع أن تتصرف في أموالها كما تشاء.
ولكن، يقول فخر، لا يجوز للزوجة أبدًا ان تتصرف الفائض من أموال زوجها إلا بإذنه، "فعلى الزوج أن ينفق على بيته وزوجته لكن إن فاض منه شيء يجب عليها أن تعلم زوجها به"، وأضاف فخر أن الزوج هو الذي يقرر كيف ينفق هذا الفائض، فلو قرر ان تتصرف زوجته فيه كيفما تشاء فلا بأس ان تهدي به أحد، لكن لا تعطي أحدا شيئا من أموال زوجها إلا بإذنه.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول أحقية الزوج في مرتب الزوجة وهل لها ذمة مالية مستقلة، أكدت فيها أنه لا حق للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن عملها فللزوجة ذمة مالية مستقلة عنه، مؤكدة أن الإندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل، وأوضحت الدار أن " لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده".
موضوعات متعلقة:
"ذمتها المالية مستقلة".. الإفتاء توضح حكم حصول الرجل على راتب زوجته
فيديو قد يعجبك: