ما حكم صلاة الأم بالطفل الذي يرتدي حفاظة بها نجاسة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "هل قشط الطفل طاهر؟ وما حكم صلاة الأم بالطفل الذي يرتدي حفاظة بها نجاسة؟
في إجابته، قال أمين الفتوى إن قشط الطفل هو بقايا ما يرضعه فيخرجه، وهذا يكون أشبه بالقيء.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن كثيرًا من الفقهاء قالوا في هذه الحالة تكون من الحالات المعفو عنها، وأن هذه ليست نجاسة تحتاج إلى غسل ملابس أو تحتاج تطهيرًا، وقالوا لوجود المشقة فيها.
وأوضح أمين الفتوى أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن "المشقة تجلب التيسير"، منوهًا بأن قشط الطفل طاهر، ولا ينجس الملابس.
وبين شلبي حكم صلاة المرأة وهي تحمل الطفل، قائلاً: "لا مانع في هذا الأمر إذا احتاجت له، ولا بد من حمله فيجوز لها أن تفعل ذلك".
وأوضح أنه لو من الممكن أن تصلي المرأة والطفل بجوارها، عليها ألا تحمله، طالما هو بجوارها، مشيرًا إلى أن الأصل في ذلك أن المرأة عليها أن تصلي من غير أن تحمل الطفل، ولكن لو تعين حمله في أمر ما يستدعي أن تحمله، ولا يوجد فرصة لغير ذلك فلا مانع من حملة للضرورة أو للحاجة.
فيديو قد يعجبك: