الإفتاء توضح حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير والاتفاق مع الصيدلي على تغيير الأدوية
كـتب- عـلي شـبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: أعمل موظفًا في مصلحة حكومية، ولي تأمين صحيّ سنويّ، وعندي صديق لي مريض خارج من عملية صعبة ويحتاج للعلاج، وظروفه لا تسمح بالحصول عليه، فهل يجوز لي أن أصرف هذا العلاج على أن أبلغهم بأن هذا العلاج لي، وما الحكم لو اتفقت مع الصيدلي على أن يصرف لي هذا العلاج بيني وبينه؟
في إجابته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي، قائلًا: صرف العلاج التأميني لكَ كموظف إنما يكون الحكم عليه حسب مطابقته للوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل التي تعمل بها، والتي التزمتَ بها عند توقيعكَ عقدَ العمل.
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: ما دام أن صرف العلاج لصديقك مخالفٌ للوائحها وشروطها؛ فلا يجوز لك شرعًا صرف هذا العلاج على أنه لك لمجرد اتفاقك مع الصيدلي؛ لِما في ذلك من الخداع والتحايل وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه، والاستيلاء على المال العام. ولا بد للصيدلي أن يتحرى إيصال العلاج لمستحقيه دون تقصيرٍ أو تهاونٍ، وإلَّا فهو متحايل أيضًا.
فيديو قد يعجبك: