ما حكم تأخير إخراج زكاة المال عن وقتها لعذر؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
كـتب- عـلي شـبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من لجنة الزكاة بأحد المساجد، حيث تتلقى اللجنة أموال الزكاة، وتقوم اللجنة بالإنفاق من هذه الأموال بتوزيع إعانات عينيةٍ ونقديةٍ على الفقراء المستَحِقِّينَ، ثُمَّ يتبقى من أموال الزكاة مبلغ يتم الإنفاق منه على الفقراء المرضى؛ كما يتم الإنفاق من هذه الأموال على مشروع كفالة الأيتام والأرامل بصرف معاشٍ شهريٍّ للأُسر المُستَحِقَّة على مدار العام. والسؤال هو: هل هناك مخالفةٌ فيما تقوم به اللجنة من الاحتفاظ ببعض أموال الزكاة للإنفاق منها على أوجه الخير المشار إليها على مدار العام وعدم إنفاقها كلِّها في حينها؟
في إجابته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن
تأخير الزكاة في يد الوكيل لتوزيعها على الفقراء بشكل دوري وإعانات شهرية لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في مصلحة الفقراء والمحتاجين؛ فإنَّ من المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها.
واستشهد علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى رأي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "التنبيه": [وأمَّا حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادةً لا يجوز التوكيل فيها إلَّا في الزكاة والحج، وما كان منها حدًّا يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته، وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته] اهـ. والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
واشار فضيلة المفتي إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحة الفقير، أو لترشيد استهلاكه، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.
وعليه وفي واقعة السؤال، أكد فضيلة المفتي، شوقي علام، أن تأخير الزكاة في يد الوكيل لتوزيعها على مدار العام وتقسيطها على الفقراء في شكل إعاناتٍ شهريةٍ أو نحوها هو أمرٌ مشروعٌ ما دام لم يُهدَرْ فيه حقُّ فقيرٍ استَحَقَّ الزكاة لوقته، وما دام ذلك يحقق المصلحة للفقراء؛ وذلك لمساعدتهم على ترشيد الإنفاق، ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: