#بث_الأزهر_مصراوي.. توفي زوجها فهل يجوز لها أن تكمل عدتها في بيت أهلها
كتب ـ محمد قادوس:
عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز يقول: "امرأة توفي زوجها فهل يجوز لها ان تكمل عدتها في بيت اهلها؟".
فأجاب عرفة قائلاً: إن الأولى والأفضل للمرأة أن تكمل عدتها في بيت زوجها المتوفى، منوها بأن ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ شرع العدة لاستبراء الرحم.
واستشهد أمين الفتوى بحديث عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ عَلى المِنْبرِ: "لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
وتابع فضيلته من خلال البث المباشر لمصراوي والمذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلاً: أن الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من بيت زوجها المتوفى إلا للضرورة.
فيديو قد يعجبك: