فتاوى الحج: حكم طواف الوداع إذا مكث الحاج بمكة لشراء الهدايا أو زيارة
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "هل يُعتَدُّ بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديقٍ أو شراء متاع أم لابُد من إعادته؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
القول المختار للفتوى أن المكث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، فتجب إعادته. وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِفَّ عن الحائض"؛ ولأن مَنْ طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.
فيديو قد يعجبك: