إعلان

فتاوى المرأة (28): هل تجوز زيارة الحائض لقبر النبي؟

04:05 م الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

الجواب: قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء:

الذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة.

ومن العلماء من قال بجواز مكث الحائض في المسجد إذا أمنت التلويث، وإن كان هذا خلاف ما عليه الجمهور.

وبناءً على ذلك: فيمكن للحائض أن تتحيّن فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم، وذلك باستشارة أهل الطب، وتقلّد المذهب القائل بأن النقاء في الحيض طهر؛ وهو قول المالكية والحنابلة وقول للإمام الشافعي يُعرَف بقول "التلفيق" ورجحه بعض الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، فإن لم ينقطع دمها وخشيت فوات الرفقة قبل انقطاع حيضها فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث بما تتحفظ به؛ فإن ذلك بمنزلة مرورها الجائز في المسجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان