منها "النية والترتيب".. علي جمعة يوضح 5 أركان لأداء العمرة تعرف عليها
كـتب- عـلي شـبل:
واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز وأحكام الزكاة، ثم فقه الصيام، والاعتكاف، وصولا إلى أحكام العمرة والحج.
وفي هذه الحلقة، واصل جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، شرح كتاب الحج والعمرة، موضحا أركان العمرة، قائلًا:
تتكون العمرة من أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فخمسة أشياء وهي:
1- النية أو الإحرام بالعمرة : عند الجمهور هو نية العمرة . وعند الحنفية : نية العمرة مع الذكر أو الخصوصية . ومرادهم بالذكر : التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى , والمراد بالخصوصية : ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن.
ويشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية عند أبي حنيفة ومحمد, والتلبية شرط عند ابن حبيب من المالكية, فلا يصح الإحرام بدون التلبية أو ما يقوم مقامها عندهم . والجمهور على أن التلبية ليست شرطا , فقال المالكية : هي واجبة في الأصل, والسنة قرنها بالإحرام , وقال الشافعية والحنابلة : إنها سنة في الإحرام مطلقا. وصيغة التلبية هي : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك.
2- الطواف : وفرضه سبعة أشواط عند الجمهور ، وقال الحنفية : الأربعة فرض ، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف : سبق الإحرام بالعمرة ، ثم سائر شروط الطواف العامة ، وهي : أصل نية الطواف ، ووقوع الطواف حول الكعبة، وأن يشمل الحجر ( أي الحطيم ) والتيامن ، والطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة. وهذه كلها شروط عند الجمهور ، وجعل الحنفية شمول الطواف للحجر وما ذكر بعده واجبات في الطواف. واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط الطواف ، وهي عند الحنفية ، والشافعية سنة. ويجب في طواف العمرة : المشي للقادر عليه ، وركعتان بعد الطواف ، وقال الشافعية : كلا هذين سنة . ويسن في طواف العمرة : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ، ثم يمشي في الباقي، والاضطباع فيه كله ، وهذان للرجال دون النساء ؛ لأنهما سنتان في كل طواف بعده سعي ، وهذا طواف بعده سعي ، ويسن ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل ، واستقبال الحجر ، واستلامه وتقبيله إن تيسر وإلا استقبله وأشار إليه بيديه، واستلام الركن اليماني والدعاء.
3- السعي : السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وأحكام السعي في العمرة هي أحكام السعي في الحج فيشترط فيه سبق الإحرام بالعمرة ، وأن يسبقه الطواف ، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة ، فلو عكس لغا الشوط واحتسب من عند الصفا . وركن السعي سبعة أشواط عند الجمهور ، وأربعة عند الحنفية والباقي واجب عندهم . ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية ، والمالكية ، ويسن عند الشافعية والحنابلة . وتسن الموالاة بين السعي والطواف ، ونية السعي ، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين ، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور ، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
4- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، وقال الشافعية في الراجح عندهم : إنه ركن. والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية ، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية . والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع ، فالتقصير له أفضل ، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج . والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن ؛ لأنه مثلة.
5- الترتيب : وهو ليس ركناً منفصلاً بل هو هيئة وكيفية لأداء تلك الأركان الأربعة، ولكنه يعد ركناً لأن التفريط فيه كالتفريط في أي ركن وذلك عن الشافعية خاصة.
فيديو قد يعجبك: