لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز أن يتزوج الأب زوجة ابنه بعد أن طلقها منه قهرًا؟.. أمين الفتوى يرد

09:02 ص الخميس 04 فبراير 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية اليوم عبر حلقة بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك يقول فيه السائل: هل من الممكن ان يتزوج الأب الظالم زوجة ابنه بعد أن يطلقها من ابنه قهرًا؟

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا لا يجوز شرعًا ولا يمكن أن يحدث لأن الشرع منع وحرم على الأب أن يتزوج امرأة ولده، فالله تعالى يقول في المحرمات من النساء: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا".

وأوضح وسام أن المقصود بالحلائل هم زوجات الأبناء، فلا يجوز الزواج بهن، فزوجة الابن في مقام البنت ولا يجوز للأب أن يتزوجها، حتى لو طلقها الابن فهذا غير جائز شرعًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان