ما حكم التحلل من الإحرام لعذر قبل التلبس بالمناسك؟
ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
إن كنت تخشى أن يفجأكَ المرض بعد تلبسك بالإحرام بحيث يصعب عليك إكمالُ مناسك الحج فننصحك بأن تنوي الاستثناء عند نية الإحرام؛ بأن تعقد قلبك وتقول بلسانك أيضا: نويت العمرة أو الحج -بحسب حالك- فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنك إن فعلتَ هذا ثم فجأك العذرُ يمكنك التحللُ حيث أنت بدون الحاجة أن تذهب للحرم لإكمال النسك، ولا للتحلل فيه، بل يكفي تحللك في مكانك، وذلك بأن تذبح هَديًا من النَّعَم تفرقه على الفقراء في مكان الإحصار، ويجوز إرساله إلى الحرم إن أمكن، ثم تحلق رأسك أو تقصر؛ فقد جاء في الصحيحين عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها قَالت: (دخل رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبَيرِ فقال لها: أَرَدتِ الحَجَّ؟ قالت: واللهِ ما أَجِدُنِي إلا وَجِعةً. فقال لها: حُجِّي واشتَرِطِي وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ حَبَستَنِي)). ولا بد من نية التحلل عند الذبح، ولا بد من كون الحلق أو التقصير بعد الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.. [البقرة : 196].
أما إن كنت تقصد أنك إذا مرضتَ خلعت لباس الإحرام مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك للمناسك فذلك جائز، ولكن عليك هدي جُبران مما يُجزِئ في الأضحية أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصُع من طعام يُجزِئ في زكاة الفطر، وذلك على ستة مساكين أو فقراء؛ فيكون لكل واحد منهم نصف صاع؛ فقد روى الشيخان عن كَعبِ بنِ عُجرةَ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له في الحج: ((لعلكَ آذاكَ هَوامُّكَ! احلِق رَأسَكَ وصُم ثلاثةَ أيامٍ أو أَطعِم ستةَ مساكينَ أو انسُك شاةً))؛ وذلك أَخذًا من قوله تعالى:﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ﴾.. [البقرة : 196].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: