إعلان

هل يجوز استلام الحجر أو مس الكعبة من المحرم إذا رأى عليهما أثر الطيب؟

04:48 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

هل يجوز استلام الحجر أو مس الكعبة من المحرم إذا رأ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

 

بخصوص مس المحرم لطيب الكعبة؛ فإن كان المحرم يريد التبرك بها فجائز، وإن شم الطيب أو علقت به رائحته؛ لأن الرائحة انتقلت بالمجاورة. 

وأما إذا وضع يده على الكعبة ولا يظن أن بها طيبا أو ظنه طيبا يابسا فبان رطبا وعلق بيده فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمد ذلك افتدى، وهذا مذهب الشافعي.

وأما إذا تعذر الغسل لزحام ونحوه فيمكنه الترخص بمذهب المالكية القائل بعدم وجوب الغسل ما لم يكثر؛ للضرورة، ولأننا مأمورون بالقرب من الكعبة، وهي لا تخلو من الطيب غالبا.

كما يكون جائزا -من باب أولى- مس ما يوضع على الكعبة من مطهرات قاتلة للجراثيم، كما أنه لا يقصد منه رائحة لذاتها غالبا.

واستلام الحجر الأسود في كل شوط طواف للمحرم سنة، وعند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان بشيء في يده، فإن لم يمكنه استلامه أصلا أشار إليه وكبر.

ومس الطيب الذي الغرض منه التطيُّب للمُحرم مُحرَّم، فالمُحرِم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه أو في إزاره، أو ردائه، وجميع ثيابه، وفراشه، ونعله حتى لو عَلِق بنعله طِيبٌ وجب أن يبادر لنزعه، ولا يضع عليه ثوبا مسه الورس أو الزعفران، أو نحوهما من صبغ له طيب، كذلك لا يجوز له حمل طِيب تفوح رائحته، فلقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس).

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان