أخي مريض ويعول.. فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟.. تعرف على رد مجدي عاشور
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) أعاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نشر رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه .
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور إنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، فيأخذ من سهم الفقراء، ولك حينئذٍ أجران إن شاء الله: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: