لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟.. البحوث الإسلامية يوضح بالأدلة الشرعية

12:59 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022

زكاة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن أداء الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن العلماء استدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، و استدلوا أيضاً بقَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].

فالآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.وأضافت أن العلماء كذلك استدلوا من السُّنَّة: عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه.

وقالوا: إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ.

واستدلوا أخيراً: بأنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة.وأكدت لجنة الفتوى أنه إذا ثبت هذا:

فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.قال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء].

فلذلك ننصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.

وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام ... فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بعد وقتها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان