إعلان

هل تجوز الزكاة من "المعاش" الخاص بي وبأولادي؟.. عالم أزهري يجيب

12:11 م الإثنين 03 يناير 2022

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" حيث يتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي: هنا ، ثم يطرحها على نخبة من العلماء والمتخصصين بالأزهر الشريف للإجابة عليها.

وقد تلقى مصراوي سؤالًا من إحدى المتابعات تقول فيه: " هل يجوز الزكاة من معاش خاص بى وبولادى وهم فى مراحل التعليم المختلفة؟"

أجاب على هذا السؤال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر بأسيوط، قائلًا أن أموال المعاش للمصريين لا تجب الزكاة فيها، لأن الزكاة تجب على المال إذا بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، وأضاف مبروك أنه من المعلوم أن المعاشات التي يقبضها المصريون تنتهي في آخر الشهر أو قبال آخر الشهر فليس عليها زكاة.

أما إذا كانت السائلة تقصد "الصدقة"، فهي تتصدق من معاش خاص بها وبأبنائها، فيقول مرزوق أنه لا مانع أن تتصدق ببعضه سواء كان مال الأولاد أو مالها، لأنها هي القيمة عليها، وذكر مرزوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبق درهمٌ مائةَ ألفٍ كان لرجلٍ درهمانِ فتصدَّقَ أجودُهما وانطلق رجلٌ إلى عرضِ مالِه فأخذ منها مائةَ ألفٍ فتصدقَ بها"، وأكد مرزوق أن السائلة ليس عليها شيء إن شاء الله إن تصدقت عن نفسها وعن أبناءها.

موضوعات متعلقة

أعطتها زكاة رمضان لإخراجها فأخذتها الأم لأنهم "محتاجين".. فما حكم الشرع؟

ما هي المصارف الشرعية للزكاة؟.. دار الإفتاء توضح

فيديو قد يعجبك: