هل نية بيع ذهب الزينة عند الحاجة تجعل الزكاة فيه واجبة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل تجب الزكاة في ذهب الزينة إذا كان وارد بيعهم في وقت الضيق؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن جمهور الفقهاء يقول إنه لا زكاة في ذهب الزينة، لكن هل مجرد إن كان بيعه وقت الحاجة يحوله من ذهب زينة إلى استثمار فتجب فيه زكاة؟ يؤكد شلبي أن ذلك لا يحدث، وضرب مثالًا على ذلك حين يكون لدى المرء سيارة أو هاتف فإنه إن احتاج شيئًا سوف يبيعه ، وهذا لا يعني أن ذلك تجارة أو استثمار، "لا تجب فيه الزكاة حتى لو كان سيتم بيعه في وقت الحاجة"، وأكد شلبي أن الذهب مثله مثل غيره من الأشياء التي قد يبيعها الإنسان إذا احتاج إلى المال.
وفي فتوى سابقة للشيخ جاد الحق أكد فيها اختلاف النية حول امتلاك الذهب يحوله من "زينة" إلى ادخار تجب فيه الزكاة، فيقول جاد الجق في فتواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، وعليه فإن كانت المرأة اتخذت الذهب زينة أو نوت ذلك فلا زكاة عليها فيه، حتى إن لم تكن تلبسه دائمًا، مادام في حدود قدرها الاجتماعي، تبعًا للفعرف والعادة، لكن إن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.
فيديو قد يعجبك: