سؤال من سيدة عن حكم الديون على تركة زوجها.. والإفتاء تجيب
كتب- عـلي شـبل:
أعادت دار الإفتاء نشر فتواها ردا على سؤال من سيدة تسأل: ما حكم الديون التي على تركة زوجي إذا كانت محققة، وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى عليه الغير محقق رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟
في إجابتها أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وأكدت أن الديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: إذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.
مسئولية الوارث عن ديون مورثه
وحول الرأي الشرعي في مسئولية الوارث عن ديون مورثه
أوضحت لجنة الفتوى في ردها على سؤال من شاب يقول: اضطر والدي إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟.
في إجابته قال فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه من المقرر شرعًا أنه ما دام والد السائل كان مضطرًّا للاقتراض بفائدة فلا شيء عليه، وهو المسؤول عن حالة الضرورة وتقديرها، وعلى أولاده أن يقوموا بسداد دين أبيهم إذا كان ذلك في مقدورهم، فإن كانوا غير قادرين على ذلك فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ويظل الدين معلقًا بذمة والدهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: