إعلان

تعرف على حكم زكاة الأسهم ومن المطالب باخراجها.. الإفتاء توضح

06:26 م الجمعة 03 يناير 2020

حكم زكاة الأسهم ومن المطالب باخراجها

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال تلقته يقول: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟

وفي إجابتها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتوى أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

واشارت لجنة الفتوى إلى أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

• على من تجب الزكاة؟

وحول حكم الزكاة وعلى من تجب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

موضوعات متعلقة..

- هل على شهادات الاستثمار والأسهم المشتراة في البورصة زكاة؟

- عائد شهادات الاستثمار.. هل عليه زكاة مال؟.. أمين الفتوى يجيب

- أمين الفتوى: التجارة في البورصة حلال.. ولكن هناك شرطان

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان