هل يجوز تحمل تكاليف الحج لفقراء من زكاة المال؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب
مصراوي:
تحت هاشتاج "#اسأل_الأزهر" ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف يقول: "هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالمركز جاءت الإجابة على النحو التالى:
من شروط وجوب الحج الاستطاعة لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.. [آل عمران : 97]، فحيث إنه غير مستطيع ولا يملك تكاليف الحج فلا يلزمه الحج.
ولا يجوز إعطاء زكاة المالل لشخص من أجل الحج؛ حيث إن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. [التوبة : 60]، ولم يعد منها الحج؛ لأنه مفروض على المستطيع دون غيره.
وعلى ذلك: فلا يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج وهو لا يملك تكاليف الحج، ولكن يجوز دفع الزكاة لهذا الرجل وزوجته إن كانا فقيرين ولهما أن يتصرفا بعد ذلك في مبلغ الزكاة في الحج أو غيره.
فيديو قد يعجبك: