السيارة والشقة هل عليهما زكاة؟.. الأزهر يجيب
كتب - محمد قادوس:
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه "لدي سيارة ملاكي، وأعمل بها في شركة معينة، وعندي شقتي الخاصة التي أسكن فيها، ما حكم زكاة المال عن السيارة والشقة؟"، وبعد العرض على المختصين بالمركز تمت الإجابة على النحو التالي:
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحولان الحول، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5 في المئة.
وقال إنه لا زكاة في عين السيارة، وإنما تجب الزكاة في ما تدره السيارة من ربح إذا بلغ النصاب المقدر شرعًا، وحال عليه الحول.
وتابع: أما الشقة: فما عليه الأئمة الأربعة أنه لا زكاة عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".. (متفق عليه)، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا تجب الزكاة فيما أعده المسلم لنفسه لغير غرض التجارة.. ومما ذُكر يُعلم الجواب.
فيديو قد يعجبك: