هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ الفقير؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "أنا رجل تاجر موسر وأريد أن أُخرج زكاة مالي، ولي أخ لا تلزمني نفقته، وهو في طلب العلم، فقير منعزل مني، هل يحق أن أعطيه من الزكاة، أم ليس لي حق في ذلك؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..
نفيد أنه قد جاء في "رد المحتار" في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: [وقيَّد بالولاد لجوازه، أي دفع الزكاة لبقية الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية، ويبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة].
وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة، كما علم أن الدفع إليه أولي.
فيديو قد يعجبك: