هل يجوز اخراج زكاة المال سلع للفقراء ام لابد من اخراجها اموال فقط؟
02:57 م
الأربعاء 06 أغسطس 2014
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:
هذا هو الأصل أن كل صاحب مال، يخرج الزكاة من نفس المال الذي يملكه، فالتاجر يخرج زكاته من تجارته، والعدول عن ذلك إلى الأوراق النقدية؛ من باب التيسير، وذلك عدول عن الأصل..
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما قيمة الزكاة المفروضة على دخلى من ايجار شقة ملكى ؟