لي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالي؟
03:10 م
الأربعاء 23 أبريل 2014
الـجـــواب - أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
هل تكون الزكاة البالغ النصاب فقط أم على كل أموالى؟