إعلان

الإفتاء توضح حكم الصور المرسومة على الملابس والأسطح: لا تجوز شرعاً في هذه الحالات

11:03 ص الأربعاء 08 فبراير 2023

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وضع الصور المرسومة على الملابس والأسطح الملساء وما شابه ذلك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعُرْيٍ، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أُولي الأمر (القانون أو الحاكم أو الدولة).
وحذرت اللجنة من أنه إذا اشتملت على ذلك حَرُمَتْ هذه الصور، لا لمجرد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورات.
وأضافت اللجنة أنه ممَّا يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ"، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.

فيديو قد يعجبك: