"حلال أم حرام".. حكم سفر الزوجة بدون إذن زوجها ؟
كتب-محمد قادوس:
حكم سفر الزوجة بدون إذن زوجها؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده أن الزوج له الحق أن يمنع زوجته من السفر من غير رفقة محرم، ولا يكون ظالما إن منعها في هذه الحالة، بل هو مأجور على ذلك -بإذن الله- لامتثاله أوامر الشرع، ولا يصح أن يوصف بأنه أناني أو متعنت، بل هو تحمل للمسؤولية، وحرص على مصلحة الزوجة وحمايتها مما يضر بها دينيا وبدنيا.
وأضاف علي في رده لمصراوي: كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير محرم، مشيراً إلي ما قرر عليه الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم في كلام جامع نافع ننقله بلفظه. قال رحمه الله:" قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "فوق ثلاث" وفي رواية "ثلاثة" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وفي رواية "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وفي رواية "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي رواية "مسيرة يوم وليلة" وفي رواية "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". هذه روايات مسلم.
وأوضح الداعية لو كان السفر لحجة أو عمرة الإسلام -الحجة الأولى- وكانت في صحبة آمنة فيجوز لها أن تسافر حتى بدون موافقة الزوج، أما إذا كانت قد حجت من قبل فلا يجوز لها السفر إلا بإذنه.
قال القاضي عياض قوله: ( واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم ..)
فيديو قد يعجبك: