إعلان

ضربني شخص على عيني وفقدت بصري.. فماذا عليه شرعًا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

09:01 م الأحد 14 أغسطس 2022

خطيب الازهر عطية لاشين

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتبت – آمال سامي:

"ضربني شخص على عيني ،وبقيت العين قائمة لكن بصرها ذهب فماذا على الضارب؟؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليجيب عنه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك موضحًا حكم الشرع في ذلك.

وقال لاشين إن من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها : حفظ النفس ، ومن أجل ذلك حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الإنسان وجعلت القتل العمد كبيرة من الكبائر ، روت كتب السنة عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات : ومنها ( قتل النفس بغير حق )، وكما حرمت الاعتداء على النفس كلية حرمت الاعتداء على ما دون النفس ٠

وأوضح لاشين أن في الإجابة على سؤال السائل رأيين لأهل العلم :

الرأي الأول وهو للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن على الضارب إن أذهب بصر عين واحدة نصف الدية وإن أذهب بصر العينين كلتيهما مع بقاء آلة البصر (العين)عليه الدية كاملة مئة من الإبل او قيمتها

استدل الجمهور على ماذهب إليه بالأثر وهو أن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة على رأس المجني عليه أفقدته عقله وسمعه وبصره وكلامه (النطق).

واستدلوا كذلك من المعقول فقالوا : إن تفويت المنفعة في حكم تفويت النفس لأن النفس لا تكون إلا بوجود منافعها فكان تفويت منافع النفس تفويتا للنفس٠

أما الراي الثاني، فيقول لاشين أنه للأحناف، إذ قالوا إن الواجب على الجاني في هذه الحالة القصاص أي أن نذهب جرم عينه جزاء تفويته منا فع عين المجني عليه ولهم على ذلك أدلة مبسوطة في مؤلفاتهم ٠

وأكد لاشين أن الراجح هو رأي الجمهور الذي أوجب الدية على من أذهب منفعة البصر أو منفعة الشم أو منفعة الكلام مع بقاء آلات هذه المنافع، وذلك لأن استيفاء القصاص بعد وجوبه عليه متعذر لأنه يؤدي إلى ذهاب جرم العين غالبا فتنتفي المماثلة التي هي شرط في وجوب القصاص ٠

فيديو قد يعجبك: