إعلان

أعطى زكاة الفطر لأبيه وأمه فهل سقطت عنه الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

12:00 م الأحد 08 مايو 2022

الشيخ محمود شلبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

زوجي أعطى زكاة الفطر لأبيه وأمه؛ نظرًا لظروفهما المادية، فهل يجب عليه إعادة الزكاة؟.. سؤال تلقاه الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال أمين الفتوى: نعم عليه إعادة إخراج الزكاة لأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع.

وأوضح شلبي أنه لا يجوز للإنسان ان يعطي زكاته لأبيه ولا لأمه ولا لأبنائه، مشيرًا إلى أنه لو ان الوالد أو الأم بحاجة إلى نفقة فتكون النفقة واجبة على الابن، فلا يجوز إعطاؤهما الزكاة.

وأضاف أمين الفتوي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بأنه لا يصح ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصول مطلقًا، مؤكدًا أنه لا يجوز للابن أن يعطي الأب أو الأم من زكاة ماله، مشيرًا إلى واقعة السؤال بأن هذا الزكاة التي أخذها الأب والأم تعتبر هدية من الابن لهما.

وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

فيديو قد يعجبك: