إعلان

الإفتاء توضح حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا.. هل يحرم شرعًا؟

11:37 ص الأربعاء 16 نوفمبر 2022

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا، وهل أباحها الإسلام أم حدد لها ضوابط شرعية.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن عدم الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردي، وذلك لما يلي:

لأنَّه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه.

اتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك.

أَمَّا على مستوى الأمة- تقول لجنة الفتوى- فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك لما يلي:

طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول.

كما أنَّ تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

حكم إجراء النساء عملية "ربط المبايض"

وكانت دار الإفتاء أوضحت في إحدى فتاواها السابقة الرأي الشرعي في إجراء النساء عملية ربط المبايض، بهدف منع الإنجاب.

وفي بيان فتواها، أكدت أمانة الفتوى بالدار أن عملية ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وأضافت أمانة الفتوى: أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.

وأشارت الإفتاء إلى أن العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.

فيديو قد يعجبك: