إعلان

ينفق على أبنائهما من مال حرام.. فهل عليها وزر؟.. ونصيحة من أمين الفتوى

04:09 م الجمعة 05 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه إحدى السائلات: انفصلت عن زوجي وهو يرسل لي نفقة أبنائه وأعلم أن ماله من حرام وليس لدي دخل آخر فهل علي وزر؟

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا وزر على السائلة إطلاقًا، فالزوج هو المكلف أن ينفق عليها وعلى أبنائها فإن أتى بالمال من حلال فالحمد لله، وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو.

وأضاف شلبي أن السائلة وأبناءها ليس عليهم أي وزر ، ونصح السائلة بأنه طالما لا يوجد لديها دخل آخر فلتأخذ المبلغ الذي يرسله وتنفق على أبنائها ولا وزر عليها.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم نفقة الأب على أبنائه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب إنفاق الأب على الولد المباشر؛ لقول الله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، والمولود له هو الأب، فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء من أجل الولد؛ فلأن تجب عليه نفقة الولد من باب أَولى، ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "خُذِي ما يَكفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَعرُوف".

وأضاف جمعة أنه لولا أنَّ إنفاق الآباء على الأبناء حق ما أباح لها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأخذ من ماله؛ لحرمة مال المسلم، وأوضح أن شرط وجوب هذه النفقة أن يكون الأب ميسورًا أو قادرًا على الكسب بما يزيد على نفقة نفسه، ولا يسقط وجوب النفقة إلا إذا كان الأب عاجزًا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول والفروع، فإنه في هذه الحالة يسقط الوجوب عنه ويُعَدُّ في حكم المعدوم؛ لأنه لا يسوغ أن تجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ النفقة من غيره.

ولذلك، يقول جمعة، قال العلماء إنه لا يشارك الأب في الإنفاق على ابنه أحد؛ لأنه منسوب إليه، وهو جزء منه، فالإنفاق عليه لا يسقط عنه، فلذلك كان إحياء ولده واجبًا عليه لا يسقط عنه إلا عند العجز، "وإن كان مُعْسِرًا وليس له كسب يؤمر مَن تجب عليه النفقة لو لم يكن الأب موجودًا كالجد والأخ والعم وأبنائهما بالإنفاق، وتكون النفقة دَيْنًا على الأب يرجع عليه مَن أنفق عند اليسار".

وأضاف جمعة أن النفقة تجب للأولاد إذا كانوا معسرين لا مال لهم ولا كَسب، "فمن كان قادرًا على الكسب لا تجب نفقته على أبيه؛ والطالب في مراحل تعليمه في مجتمعاتنا المعاصرة يكون عاجزًا عن الكسب لانشغاله بالطلب الذي يؤهله في المستقبل للكسب".

فيديو قد يعجبك: