لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تبرع بأرض لبناء مسجد عليها قبل وفاته وورثته بحاجة شديدة للمال.. فما حكم الشرع؟

06:22 م الأحد 24 أكتوبر 2021

الدكتور أحمد وسام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: "تبرع رجل حال حياته بقطعة أرض لبناء مسجد عليها وبعد وفاته عرض بعض الورثة بناء دار للضيافة على هذه الأرض ولكن بعض الورثة في حاجة شديدة لهذا المال فما الحكم؟"

أجاب على هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه في حالة كان الرجل قد أوقف الأرض بالفعل في حياته لبناء مسجد عليها فهي بذلك أصبحت خارج دائرة الميراث، وأكد وسام أنه في هذه الحالة لا يجوز الرجوع في هذا الوقف وتوزيعه كتركة على الورثة لأنه تصرف فيه حال حياته، فقد أوقفه وأخرجه عن ملكه لبناء مسجد عليه، فهو بذلك خارج التركة من الأساس.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول الوصية ببناء مسجد بعد الوفاة، إن كانت التكلفة ستتخطى ثلث التركة، أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، أنه يجوز لأي انسان أن يوصي بثلث تركته، وأضاف عاشور أن الوصية هي عمل مضاف بعد الموت، يوصي بها الإنسان بعد وفاته لأنه لا تصرف له في ماله بعد موته، ولكن الشريعة جعلت ذلك حتى تصل الحياة بالموت واحتراما للميت فجاءت الوصية، وذكر عاشور أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الوصية بأن تكون في الثلث أو أقل، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال، يقول عاشور إن كان المسجد يقام بثلث المسجد أو أقل فيجب تنفيذ هذه الوصية ثم تقسم بقية التركة، لكن إن كان أكثر من الثلث فلهم أن ينفذوا في حدود الثلث فقط أو يجمعوا التبرعات من جهات أخرى بطرق رسمية وقانونية، أما الحل الأخير، فيقول عاشور بأنه أن يوافق الورثة أن يبنى المسجد بأكثر من الثلث فيكون ذلك وفاء للميت ويكون لهم أجر أيضًا لأن المال أصبح مالهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان