لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأزهر للفتوى يوضح حكم تناول الأدوية المحرَّمة: لا يجوز شرعًا إلا في هذه الحالة

09:22 م الثلاثاء 25 فبراير 2020

الأدوية المحرمة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب - عـلي شـبل:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الشريعة الإسلامية نهت عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل، مشيراً إلى أن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها (حفظ النفس والعقل)، واستندت إلى قول الإمام الشاطبي: "اتفقت الأمة- بل سائر الملل- على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري...".

وأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية، عبر صفحة المركز الرسمية على فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية أباحت التداوي بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله– تعالى- :{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].

واشترطت اللجنة أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هي التي تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوي به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التي تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر العالمي أنه وبناءً على ذلك: فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغني عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، والذي يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذي به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففي هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان