ما حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه؟.. أمانة الفتوى تجيب
12:52 م
الخميس 20 يونيو 2019
كتب ـ محمد قادوس:
أجابت أمانة الفتوى عن سؤال ورد إليها يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع "العوائد" فقط؟
قالت أمانه الفتوى إن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأضافت الأمانة- عبر الصفحة الرئيسية للدار على "فيسبوك" - أنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
فيديو قد يعجبك: