حكم نقل دورة مياه المسجد من خلفه لاتجاه القبلة.. الإفتاء توضح
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز نقل دورة المياه الخاصة بالمسجد بحيث تكون دورة المياه باتجاه القبلة، يعزلها عن المسجد جدار؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
يجوز شرعًا نقل دورة المياه إلى الناحية القبلية من المسجد ما دام يفصلها جدارٌ عن المسجد وجدارٌ عن جهة القبلة، ولا كراهة في ذلك في هذه الجهة، إذْ إنه لا يمس حرمة المسجد ولا طهارته في شيء.
وأكدت لجنة الفتوى: أما عن وجهة من يقضي حاجته فيجوز له استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؛ لوجود ساترٍ من حائط أو غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: