رجل تبنى طفلة وكتبها بأسمه ثم ظهرت الحقيقة .. ما حكم الشرع؟
كتب - أحمد الجندي :
جاء سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية مفاده: "رجل تبنى طفلة وكتبها باسمه وسجل لها جزء من ماله ثم ظهرت الحقيقة"، وأفتى الشيخ بأن تصرف الرجل في جزء من ماله لصالح البنت جائز وتصرف حسن منه يجازى عليه، أما تصرفه بكتابة البنت بأسمه يعتبر من كبائر الذنوب وتعريض للبنت لأزمة نفسية عندما تكتشف الحقيقة.
وأضاف أمين الفتوى أن هناك ثقافة سيئة في المجتمع تعتبر اللقيط ابن حرام، بل قد يكون تائه أو مفقود، ولو كان ابن حرام فلا ذنب عليه أبدًا ولا يساوي ابن الحرام، مؤكدًا أن الإحسان إلى اللقيط أبلغ في الثواب من اليتيم.
وشدد الشيخ ممدوح أن لتربية اللقيط أسس شرعية حتى يتحقق الأمان النفسي وهو أن يُعطى للقيط لقب العائلة، أما تسجيل البنت بأسم الرجل فهذه جريمة شرعية و مجتمعية.
فيديو قد يعجبك: